أصدرت الهيئة العامة للبيئة قرارا نشر في الجريدة الرسمية بشأن تحصيل الأجور نظير خدمات إدارة السلامة الكيميائية المبينة بالجدول التالي:
٭ الموافقة على استصدار ترخيص استيراد/ تصدير مواد كيميائية، (تجدد كل 5 أعوام) ـ 100 دينار.
٭ الموافقة على استيراد/ تصدير مواد كيميائية ـ يحصل دينار واحد عن كل مادة.
٭ إصدار بدل فاقد للموافقة ـ 20 دينارا.
٭ الموافقة على تغيير اسم تجاري ـ 20 دينارا.
٭ الموافقة على زيادة حصة استيراد/ تصدير للمواد الكيميائية ـ 20 دينارا، ويحصل دينار واحد عن كل مادة.
٭ الموافقة على الإفراج عن المواد الكيميائية استيراد/ تصدير ـ 3 دنانير لكل فاتورة.
٭ الموافقة على إجراء دراسات على المواد الكيميائية (طلب الموافقة على إنتاج مادة كيميائية) ـ 50 دينارا لكل دراسة.
٭ الموافقة على إجراء دراسات على المواد الكيميائية (طلب اعتماد منتج كيميائي) ـ 50 دينارا لكل دراسة.
يلغى البند رقم (6 ـ أ) الوارد بجدول الرسوم والأجور المرفق بالقرار 328 لسنة 2010 المشار اليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القرار الحالي.
كما أصدرت الهيئة أيضا أسعار رسوم إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالهيئة.
الفئة أ: المشاريع التي تتطلب إعداد دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي، والتي تنتج عنها تأثيرات بيئية واضحة ـ 150 دينارا.
الفئة ب: المشاريع التي تتطلب تقرير التقييم البيئي والاجتماعي والتي تنتج عنها تأثيرات بيئية قليلة ـ 50 دينارا.
الفئة ج: الأنشطة والحرف التي تتطلب تعبئة استمارة التقييم البيئي والتي تنتج عنها آثار بيئية محدودة ـ 30 دينارا.
تقارير المتابعة والرقابة البيئية: تقارير المتابعة والرقابة البيئية والتي تتضمن الرصد البيئي للمشروع، يتم تقديمها بصفة دورية وفق خطة الإدارة البيئية التي تم وضعها للمشروع عند منح التصريح البيئي ـ 60 دينارا.
ويلغى القرار رقم 3 لسنة 2011 المشار اليه، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القرار الحالي