بيئتنا بيئتنا البوابة البيئية الرسمية لدولة الكويت

بروتوكول حماية البيئة البحرية

بروتوكول حماية البيئة البحرية

تضمن 16 مادة ووقعت عليه الكويت في فبراير عام 1990 في عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح 

بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر البر 

بتاريخ 21/2/1990 وفي عهد المغفور له بإذن الله تعالى امير الكويت الراحل سمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح وقعت الكويت على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر، وجاء توقيعها على هذا البروتوكول من منطلق عضويتها في المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحـــــــــرية، حيث ادركت الدول الاعضاء في هــــــذه المنظمة الحاجة الى وضـــع ضوابط و ضرورة تنظيم عمليات تصريف النـــــــــــــــفايات من مصادر البر الى البحر وذلك لوضع حد للتلوث البيئي البحري نتيجـــــــــة لالقاء النفايات البرية في البحر والتي تؤثر على مصائد الاسماك والكائنات البحرية وتقلل من المجالات الترفيهية للسكان بالقرب من الساحل.

وقد جاء نص البروتوكول على النحو التالي:

ان الدول المتعاقدة بصفتها أطراف في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث. اذ تعترف بالخطر المحدق بالبيئة البحرية وصحة الانسان من جراء التلوث الناتج من مصادر البر، والمشكلات الهامة الناتجة عن ذلك في المياه الساحلية لعديد من الدول المتعاقدة، وبصورة خاصة تلك الناتجة عن تصريف مواد غير معالجة او التي لم تنل المعالجة الكافية او بسبب التصريف غير الملائم للفضلات المنزلية او الصناعية.

واذ تلاحظ ضرورة تقوية التدابير المعمول بها لمنع ومكافحة التلوث الناتج من التصريف من مصادر في البر على المستويين الوطني والاقليمي، واذ تضع باعتبارها المواد 194 و207 و212 و213 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر البر لعام 1985 واذ تحدوها الرغبة في تعضيد الفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادة السادسة من الاتفاقية. وكان البروتوكول الذي تضمن 16 مادة.

وتعرف المادة الاولى من البروتوكول اهم المصطلحات الضرورية لتحديد المعنى المقصود منها وعلى سبيل المثال منها مصطلح المعالجة المختلطة والمقصود به المعالجة المشتركة للتصريفات الصناعية مع مياه الصرف الصحي. اما مصطلح السلطة المختصة فيعني السلطة المعنية من الدولة المتعاقدة لاغراض تطبيق هذا البروتوكول اما حد المياه العذبة فيقصد به المكان الواقع في المجاري المائية الذي يظهر به في حالتي الجزر وفترة انخفاض تدفق المياه العذبة وارتفاع محسوس في درجة الملوحة بسبب وجود  مياه البحر.

اما المادة الثانية فقد اشارت و حددت المنطقة البحرية التي تطبق فيها احكام البروتوكول.

وحددت المادة الثالثة مصادر التلوث التي تصل الى منطقة البروتوكول من مصادر في البر تقع في اراضي الدول المتعاقدة وبصورة خاصة من المصبات وخطوط الانابيب التي تصب في البحر او من خلال القنوات والانهار والمجاري المائية الاخرى بما في ذلك المجاري المائية الجوفية يضاف الى ماسبق التلوث الناتج عن منشآت بحرية ثابتة او متحركة مستخدمة لاغراض اخرى استكشافية واستغلال قاع البحر موطن أرضه والجرف القاري من اية مصادر اخرى في البر واقعة ضمن اراضي الدولة المتعاقدة سواء كانت من خلال الماء او الجو مباشرة من الساحل.

وبموجب المادة الرابعة ووفقا للملحق رقم 1 تتعهد الدول الموقعة على البروتوكول اعداد وتنفيذ البرامج والاجراءات التي تحد من التلوث البحري الناتج من مصادر البر كما تتعهد الدول المتعاقدة وفقا للمادة الخامسة في البروتوكول بان تنفذ بقدر المستطاع برامج تخطيط المواقع الصناعية المحددة في الملحق رقم 2 من البروتوكول.

كما وضع البروتوكول وفقا للمادة السادسة والملحق رقم 3 عدة قواعد توجيهية ومعايير بهدف مساعدة الدول الاعضاء في تطوير برامجها و تضمنت ايضا اللوائح الاقليمية والمحلية وتراخيص تصريف الفضلات ومن   التوجيهات ضرورة حصول الملوث على ترخيص من الجهات المختصة بشان التصريفات وان تسمح هذه التراخيص بمراجعة وتعديل شروط التصريف التي تعكس التحديث الدوري للوائح وايضا عند اعتماد برامج تنفيذ التدابير لحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرية يجب الاخذ بعين الاعتبار عند التطبيق التدريجي تكاليف تلك التدابير والقدرة على تعديل المنشآت القائمة والمقدرة الاقتصادية لدول المتعاقدة وحاجتها الى التنمية القابلة للاستمرار.

ووفقا للمادة السابعة تقم الدول المتعاقدة بالتعاون عند اقتضاء الحاجة مع المنظمات الاقليمية والدولية المختصة بجمع البيانات حول الخصائص الطبيعية والبيولوجية والكيميائية لمنطقة البروتوكول.

وتلتزم الدول المتعاقدة وفقا للماة الثامنة بادراج تقييم للآثار البيئية المحتملة اثناء مراحل تخطيط وتنفيذ مشاريع انمائية مختارة على اراضيها.

ويشدد ويؤكد البروتوكول في مواده التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة على اهمية تعاون الدول المتعاقدة في مجالات التعاون العلمي والتقني المتعلق بالتلوث من مصادر البر وتبادل المعلومات بشان تطبيق هذا البروتوكول.

وتناولت المادة الثالثة عشرة التعويض عن الاضرار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية والتي يسببها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الخاضعون لولاية الدولة القضائية.

وعالجت المادة الرابعة عشرة مسؤولية مجلس المنظمة الاقليمي عن مراقبة وتنفيذ هذا البروتوكول ومراجعة وملاحقة واعتماد قواعد توجيهية اقليمية.

ونصت المادة الخامسة عشرة على احكام عامة بشان تطبيق احكام اتفاقية الكويت والاجراءات الخاصة بتعديل البروتوكول والقواعد الاجرائية والمالية على هذا البروتوكول.

اما المادة السادسة عشرة والاخيرة من البروتوكول فقد تضمنت  الاحكام الختامية الخاصة للتصديق على البروتوكول بحيث لا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي وقد وافت الجهة المختصة على البروتوكول وهي مجلس حماية البيئة وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق عليه.

ويترتب على توقيع الكويت على البروتوكول تحملها بعض الالتزامات المالية الامر الذي يتطلب وفقا لحكم المادة 70 فقر ثانية من الدستور الكويتي ان تكون الموافقة على البروتوكول بقانون مصدق. 

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 98