بيئتنا بيئتنا البوابة البيئية الرسمية لدولة الكويت

اشتراطات التخييم

اشتراطات التخييم

"البيئة" تدعو المواطنين إلى الالتزام باشتراطات وضوابط التخييم

ادارة رصد السواحل والتصحر - قسم رصد التصحر

يمتد موسم اقامة المخيمات الربيعية في الفترة من 1 نوفمبر إلى 31 مارس من كل عام، لذا تقوم إدارة رصد السواحل والتصحر بالهيئة العامة للبيئة، وحرصا منها على توعية المواطنين باشتراطات وضوابط الهيئة العامة للبيئة، وللحفاظ على البيئة البرية من التدهور لاستمراريتها للأجيال القادمة، توجه مرتادي البر إلى اتباع الاشتراطات والضوابط التالية:

الاشتراطات والضوابط

1. الالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها والتي تبدأ اعتباراً من 1/11 وحتى 31/3 من كل عام.

2. أن تبتعد المخيمات عن المنشآت الحكومية والحيوية والعسكرية والنفطية والمحميات الطبيعية والأراضي الزراعية ومناطق التحريج بمسافة لا تقل عن خمسة كيلو مترات.

3. أن تبــتــعـد المخيمـات عــــن خطوط الضغـط العـالي ومبانـي الخدمات العامة (الهـاتف الكهرباء محطات الوقود أبراج الإتصالات المناطق السكنية)، بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر.

4. أن يتم ترك مسافة بين كل مخيم وآخر لا تقل عن (200م) بما يتيح الحد المطلوب للخصـوصية فـي المخيمـــات المجاورة.

5. عدم إقامة المباني سواء من الخرسانة أو مواد البناء الأخرى.

6. عدم إجراء أي حفريات أو تمديدات أو أية أعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة أو الإضرار بها.

7. حظر اقتلاع أو إتلاف المزروعات والنباتات البرية أينما وجدت.

8. حظر إقامة سواتر ترابية أو أسوار أو أي نوع من الحواجــز المضرة بالبيئة حول المخيم.

9. التقيد بخطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة.

10. حظــر «تبليـط» منطـقـة التخييـم بالأسفلت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن الثقيلة وضرورة تنظيف موقع المخيم بعد إزالته بالكامل.

11. عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصــلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئياً وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.

12. حظــر ممارسـة أي أنشـطة أو تصرفات أو أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهـور البيئة الطبيعيـة أو الإضـــرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الأيكولوجية.

13. حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو بصغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها.

14. حظــر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.

15. توفير عوامل الأمن والسلامة بالمخيمات لضمان عدم حدوث الحرائق.

16. حظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر, مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر.

كما يرجى الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة لقرار 210 لسنة 2001 بشأن حماية التربة والمناطق الصحراوية.

مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 143